للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقول الشافعي في البغال والحمير كقول مالك.

وبه قال النعمان وأصحابه وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إباحة أكل لحوم الحُمُر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وبه قال عكرمة، وأبو وائل.

قال أبو بكر: وحدثنى علي عن أبي عبيد أنه قال: "وأما المجثمة: فإنها المصبورة أيضاً، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباهه [٢/ ٣١٨/ب] مما يجثم بالأرض لأن الطير يجثم (١) بالأرض، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثِّمت، أي فُعل ذلك بها.

٥ - باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تُذكّى من الدواب التي حل أكلُها مذكاةً

قال أبو بكر:

م ٥٣١٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء: ميتة، ويحرم أكل ذلك.


(١) في حاشية المخطوطة يقال: جثم بالأرض، أي لزم مكانه. جثم يجثم جثوماً، والمجثمة المحبوسة، والجثامة: البليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>