للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب صيد أهل الكتاب والمجوس]

م ١٧٥٦ - واختلفوا فيما يصيد أهل الكتاب بكلابهم، فقال عطاء، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا بأس بصيدهم.

وقال مالك: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يؤكل صيدهم.

وتلا قوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الآية.

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ١٧٥٧ - واختلفوا في صيد المجوس، فكره أكثر أهل العلم أكل صيدهم، هذا قول عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أنهم من أهل الكتاب وهو جائز.

[١٢ - باب صبي المجوس الحيتان والجراد]

م ١٧٥٨ - واختلفوا فيما يصيده المجوسي من السمك والجراد، فكان الحسن البصري، والنخعي: لا يريان بأسا يصيد المجوسي السمك، وروينا ذلك عن عطاء، ومجاهد.

وكان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [١/ ١٥٢/ألف] الرأي: يرخصون فيما اصطاده المجوسي من السمك والجراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>