للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب الإكراه الرجل أم ولده على النكاح]

م ٢٧٨٨ - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.

وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.

[٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج]

م ٢٧٨٩ - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.

فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.

وبه نقول، استدلالاً:

(ح ١١٠٢) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.

ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>