م ٢٧٨٨ - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.
وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.
[٢٢ - باب بيع الأمة ولها زوج]
م ٢٧٨٩ - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.
فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
وبه نقول، استدلالاً:
(ح ١١٠٢) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.