للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرأت طائفة رد شهادتهم، وممن رأى ذلك شريك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، ورد شريك شهادة يعقوب، فقيل له: أترد شهادته؟ فقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان، وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم، رافض يزعم أن لمن في الأرض إمام مفترض طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب، وقدري يزعم أن المعصية إليه [١/ ٢١٨/ألف] ومرجى.

وقال أحمد: ما يعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة، وبه قال إسحاق، وقد حكى عن مالك أنه قال في شهادة القدرية: لا تجوز.

وأجازت طائفة شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزور، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وكان سوار يقبل شهادة ناس من بني العنبر ممن يرى الاعتزال إذا كانوا عدولا.

وقال الشافعي: لا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل، كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم، والمال، أو المفرط من القول، وأجاز النعمان شهادة أهل الأهواء.

[١٧ - باب شهادة الشعراء]

قال أبو بكر:

(ح ٩٧٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إن من الشعر حكمة.

فدل قوله هذا على أن من تكلم بالحكمة وقالها، مقبول الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>