للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي فول أصحاب الرأي، وأبي ثور: وإن خيرها فامتشطت، أو اغتسلت، أو اختضبت في ذلك المجلس، كان ذلك كله قطعاً للخيار في قول أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: وإذا امتشطت، أو اختضبت فلها الخيار.

م ٢٩٤٧ - واختلفوا الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة تقول: قد اخترتها، ففي قول مالك، وأصحاب الرأي: هي واحدة يملك فيها الرجعة، وقال أبو ثور: لا يقع بذلك طلاق.

م ٢٩٤٨ - وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفس في أن يفترقوا، وكذبها الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٣٢ - باب المملكة أمرها تطلق نفسها]

م ٢٩٤٩ - اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها.

فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر إذا قال: نويت واحدة، فيمينه بالله ما نوى إلا واحدة، وترد عليه، ولم يذكر ذلك غير ابن عمر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة وهو أحق بها روي هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابث.

وبه قال عطاء، ومجاهد، والقاسم بن محمد، والزهري، ورييعة، ومالك، والأوزاعي، والليث، وكذلك قال الشافعي [٢/ ٥٥/ألف] إذا أراد الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>