م ٢٩٤١ - وقال الثوري: إذا خيرها وهي جالسة، فقامت، فلا أرى لها خياراً، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار ليس لها خيار.
م ٢٩٤٢ - وقال أصحاب الرأي: إذا كان على دابة فخيرها، فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وبه قال أبو ثور.
م ٢٩٤٣ - واختلف أصحاب الرأي، وأبو ثور: إذا خيرها وهي في صلاة، فقال أصحاب الرأي: إن كان في مكتوبة فأتمتها فلها الخيار، وإن كانت في صلاة تطوع فصلت أربع [٢/ ٥٤/ب] ركعات بطل الخيار، وفي قول أبي ثور: إذا فرغت من المكتوبة والتطوع تختار إذا فرغت من صلاتها.
الوتر عند أهل الكوفة بمنزلة المكتوبة.
م ٢٩٤٤ - واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مصدق، غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج.
وقال أبو ثور: الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
قال أبو بكر: الأول أصح.
وقال أبو ثور: إذا خير امرأته وهو ينوي ثلاثاً، فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة.
وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.
وإذا قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية! هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار.