للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان أبو ثور يقول: إذا كان الصيد قد مات بينهم أكل الصيد، فإن اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقة به كان بينهم، وإن كان مع واحد منهما كان صاحبه أولى، وإن كان قتيلاً والكلاب ناحية، أقرع بينهم فمن أصابته القرعة كان له.

وقال غير أبي ثور: لا يجوز أن يجاوز بالقرعة للواضع التي أقرع النبي- صلى الله عليه وسلم - فيها، فيوقف الصيد بينهم حتى يصطلحوا، أو إن خيف عليه الفساد، بيع وأوقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا.

م ١٧٤٥ - وإذا أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى الله، فزجره مجوسي وأخذ الصيد وقتله أكل، هذا قول أبي ثور، والنعمان وأصحابه.

م ١٧٤٦ - وإذا أرسله مجوسي فزجره مسلم وأخذ الصيد، لم يؤكل في قول أصحاب الرأي، وقول أبي ثور في ذلك مختلف.

م ١٧٤٧ - وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد وسمى عليه، فتبعه كلب غير معلم فحاش عليه الصيد وأشعله مع العلم، فإن أخذاه جميعاً ومات الصيد، لم يؤكل، وإن أخذ الصيد المعلم منهما دون الآخر أكل، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٨ - باب الرجل يرسل كلبه على صيد ثم يدركه وهو حي فلم يمكنه الذبح أو لم يحضر ما يذبح به]

م ١٧٤٨ - واختلفوا في الرجل يرسل كلبه على صيد فيدركه حياً يدي الكلب.

فقالت طائفة: إن مات قبل تمكنه من ذبحه أكل، هذا قول الحسن، وبه قال قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>