الفيء، ويجعل الأمام للراعي، والدليل من جماعة المال، ويعطي الجاسوس من المال الذي يجهز به والي الصائفة، فإذا لم [يكن معه](١) أعطاه من جملة الغنيمة وينفق على جماعة السبي، والأسراء من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: إذا حرس الإمام الغنيمة عن موضعه إلى موضع غيره، إن كانت معه حمولة حملها عليه، وإن امتنع الناس أن يحملوه فوجد مكارى على الغنائم، أن يكرى من جميع المال.
وكره أحمد أن يستأجر القوم على سباق الرمل على فرس جيش، ولا بأس أن يواجر الرجل نفسه على دابته.
[٢٤ - باب اختلاف أهل العلم في قسم الأشياء ومما يغنم مما يختلف في بيعها]
م ١٩٠٧ - واختلفوا في المصاحف من مصاحف المسلمين في المغانم.
فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فيبيع، وفي قول الشافعي: إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين، يوقف ولا يقسم حتى يأتي صاحبه.
وبه نقول.
م ١٩٠٨ - وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم، يدفن أحب إلي [١/ ١٧٩/ب].
وقال الثوري: إذا لم يدر ما فيه كيف يباع، وقال الشافعي: "يدعو