الإمام من يترجمه، فإن كان طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، وإن كان شرك شق الكتاب، وانتفع بأوعيته".
م ١٩٠٩ - واختلفوا في الفرس يوجد موسوماً عليه حبيساً في سبيل الله.
فكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يرد كما كان.
وقال الثوري: يقسم ما لم يوجد صاحبه، وقال أحمد: إن لم يعرف صاحبه حبس كما كان.
وقال الأوزاعي: إن كان سيفاً ليس السيف مثل الفرس، والسيف مما تبايعه القوم.
قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.
م ١٩١٠ - واختلفوا في الكلب يصاب.
فقال الأوزاعي: لا يباع هو لمن أحرزه، وقال الشافعي: "الكلب لا يباع ولكن إن كان للصيد، أو الماشية، أو الزرع، أخذه أحد يريده لذلك، أو يعطيه أهل الأخماس إن أراده أحد منهم، وإلا قتله، أو خلاه".
م ١٩١١ - وقال أحمد [في](١) كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب.
وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد.
وقياس قول من رخص في ثمن الكلب أن يقسم ما كان من كلب