الصيد، ورخص في ثمن الكلب النخعى، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه.
وكان مالك يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قبل كلب صيد، أو ماشية قيمته.
وكان النعمان يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتله الغرم.
وقال مالك في كلب كثرت قيمته وذكروه بالغنا وفي السبع فراه إلى صاحب المقاسم.
قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء من الكلاب، ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه ما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قسمته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وذلك على العموم.
م ١٩١٢ - واختلفوا في الهر يؤخذ في المغانم.
فروينا عن أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، ومجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد، والأوزاعي أنهم كرهوا ثمن الهر.
وروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بثمنه.
ورخص في ثمنه الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.