م ١٩٢٦ - وبهذا قال الثوري، والشافعي، والأوزاعي، فإن جاء السيد فأسلم، وجاء العبد فأسلم، رد إلى سيده.
وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفرُّ إلى دار الإسلام ويسلم، قال: هو حر، وقال النعمان: إذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم ظهرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم خرج إلينا فهو حر.
م ١٩٢٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ١٩٢٨ - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذاً اشترى [١/ ١٨٢/ألف] النصرأني عبداً مسلما فالشرى جائز ويباع عليه.
م ١٩٢٩ - وقال النعمان في الحرب يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبداً مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب قال: يعتق العبد.
وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.
قال أبو بكر: لا يعتق.
[٣٤ - باب التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين]
(ح ٨٧٩) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من فرق بين والدة