م ١٩٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه غير جائز.
قال يحمله هذا القول مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ١٩٣١ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها.
فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.
وقال الليث بن سعد: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يصير ابن سبع أو ثمان سنين.
وقال أبو ثور: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما.
وقال سعيد بن عبد العزيز: لا يفرق بينها في البيع، حتى يرفع عنه اسم اليتيم.