للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داراً بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة.

وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول.

[١١٣ - باب مسائل]

قال أبو بكر:

م ٣٦١٧ - كان مالك يقول: إذا اشترى السلعة على أن لا وضيعة عليه، فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي.

وكره ذلك عكرمة.

وفي قول ابن سيرين: لا بأس به.

وقال الحكم، وحماد: يأخذه بما باعه.

م ٣٦١٨ - واختلفوا فيمن اشترى ثوباً، واشترط البائع خياطته، أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.

وقال أحمد، وإسحاق: إذا اشترط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين، فالبيع باطل.

وقال مالك في الرجل يشتري السمسم، والفجل، والزيتون على أن على البائع عصره، فهو مكروه، ولو اشترى ثوباً على أن على البائع خياطته، فلا بأس به.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاماً فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر، فذلك جائز، وبه قال أبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>