وقال أحمد: إذا قدم بعمرة في غير أشهر الحج، ثم اعتمر من التنعيم في شهور الحج واقام إلى عشر ذي الحجة، فهو متمتع.
وقال مكحول: من كان أهله خلف المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، وبه قال الشافعي، إذ هو بالعراق، وفي كتاب ابن الحسن: أن من اعتمر من أهل المواقيت أو ممن دونها إلى مكة، ثم حج من عامه فهوغير متمتع.
وقال عطاء مرة: من كان منزله دون الميقات فهو من حاضري المسجد الحرام، قال مرة:"أما القرى الحاضري المسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فنخلتان، ومرّ الظهران، وعرفة، وضجنان والرجيع، وأما التي ليست بحاضري المسجد الحرام فالسفر، والسفر ما يقصر فيه الصلاة".
وروينا عن ابن عمر قال: إن الله جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
وقال الحسن البصري: أهل مكة ليست لهم متعة، وبه قال طاؤس.
وقال ابن الزبير: المتمتع أن يهل الرجل بالحج فيحصر بعذر أو مرض حتى يمضي الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع، فحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي، فهذا المتمتع بالعمرة إلى الحج.
وقال ابن عباس: المتعة لمن أحضر ولمن خلى سبيله [١/ ١٢٢/ألف].