للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجز دفع ذلك إليه، إلا أن يكون الآمر قد جعل للوكيل قبض الشيء من المسلم إليه.

م ٥٥٥٨ - وإذا حل السلم (١) فأنظر الوكيل المسلم بالطعام فالنظرة غير جائزة، لأنه لا يملك من ذلك شيئاً، والأمر فيه إلى الموكل.

وكذلك لو أبرأه، أو وهبه له.

وكذلك إن أقاله منه فالإقالة فاسدة؛ لأن ذلك لم يجعل إليه، وليس له أن يقيل فيما ليس له.

وقال النعمان، ومحمد: ذلك من فعل وكيل جائز كله.

وهو ضامن لرب الطعام طعاماً مثل طعامه، لأن الطعام قد وجب للآمر.

وقال يعقوب: لا يجوز إبراء الوكيل ولا هبته، ولا متاركته (٢)، ولا [٢١٨/ألف-الدار] تأخيره.

وللموكل (٣) أن يرجع بطعامه، أستحسن ذلك وأدع القياس.

م ٥٥٥٩ - وإذا وكل الرجل الرجل أن يسلم له دراهم في حنطة، ودفعها إليه، فأسلمها إليه، ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال والسلم، ثم جاء المسلم إليه بردهم يرده، وقال: وجدته زائفاً.

ففي قول أصحاب الرأي: هو مصدق ويقضى به على الوكيل، فيبدله، ويرجع به الوكيل على الموكل.

وكذلك لو لم يقض به عليه، ولكن الوكيل قبله منه بغير قضاء قاض بعد ألا يكون المسلم إليه أقر بالإستيفاء.


(١) في الأصل "وإذا حلم المسلم" والمراد: إذا حل الأجل في المسلم.
(٢) في الأصل "ولا مشاركته".
(٣) في الأصل "وللوكيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>