وقال الثوري: للعامل أن يشتري، إذا رضي ذلك رب المال، وبه قال أحمد، وإسحاق إذا باعه صاحب المال.
وقال أبو ثور: البيع باطل لا يجوز.
وحكي عن الكوفي أنه قال: جائز.
م ٣٨٣٥ - كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد.
وقال مالك: إن قارضه إلى سنة رُد إلى قراض مثله.
وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: كقول الشافعي، والقول الآخر أنه جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم.
م ٣٨٣٦ - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد: يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني [[مالا]] مضاربة، فإن فعل ذلك، كان جائزاً.
م ٣٨٣٧ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: للنصراني أن يقارض المسلم.
وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي، أقول في المسألتين جميعاً.
قال ابن سيرين: لا تعط الذمي مالاً مضاربة، وخذ منه.
م ٣٨٣٨ - واختلفوا في المسلم، يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً، فيشتري به خمراً أوخنزيراً.
فكان الشافعي يقول: شراؤه باطل، ويضمن المال، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: إن اشتراه متعمداً ضمن، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute