للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: للعامل أن يشتري، إذا رضي ذلك رب المال، وبه قال أحمد، وإسحاق إذا باعه صاحب المال.

وقال أبو ثور: البيع باطل لا يجوز.

وحكي عن الكوفي أنه قال: جائز.

م ٣٨٣٥ - كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد.

وقال مالك: إن قارضه إلى سنة رُد إلى قراض مثله.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: كقول الشافعي، والقول الآخر أنه جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم.

م ٣٨٣٦ - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد: يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني [[مالا]] مضاربة، فإن فعل ذلك، كان جائزاً.

م ٣٨٣٧ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: للنصراني أن يقارض المسلم.

وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي، أقول في المسألتين جميعاً.

قال ابن سيرين: لا تعط الذمي مالاً مضاربة، وخذ منه.

م ٣٨٣٨ - واختلفوا في المسلم، يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً، فيشتري به خمراً أوخنزيراً.

فكان الشافعي يقول: شراؤه باطل، ويضمن المال، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: إن اشتراه متعمداً ضمن، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>