للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اشترى النصراني بالمال خنزيراً أو خمراً، فإن ابن الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال [على ما اشترطا] (١)، وإن كان مسلماً في قياس قول أبي حنيفة (٢)، فإن باع النصراني ذلك، فربح ربحا، فالربح [٢/ ١٦٠/ألف] بينهما في قياس قول أبي حنيفة (٣) على ما اشترطاه، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة، فهو على رب المال.

وفي قول يعقوب، ومحمد: جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد منه شيئاً في ذلك، والربح للعامل، والوضيعة عليه.

م ٣٨٣٩ - وفي قولهم جميعاً: إن اشترى ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال.

م ٣٨٤٠ - وإن اشترى درهماً بدرهمين، فالبيع فاسد، فإن باع، فربح، أو وضع، فإن ذلك جائز، والربح بينهما على [[ما]] اشترطا، والوضيعة على المال.

قال أبو بكر: ليس بين الخمر، والخنزير، والميتة فرق، وكل ما وزن النصراني من المال في ثمن المحرم، فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل، ورسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

م ٣٨٤١ - واختلفوا في الرجل، يقر بالديون (٤)، والمضاربة، ثم يهلك.


(١) ما بين المعكوفين من "الدار".
(٢) "في قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار.
(٣) "في قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار.
(٤) في الدار "بالدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>