للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: النكاح جائز بدون شهود، كذلك قال عبد الله ابن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وعبيد الله ابن الحسن، وأبو ثور.

وزوج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين، وفعل ذلك الحسن ابن علي، زوج ابن الزبير وما معهما أحد، ثم أعلنوه بعد، وروينا أن حمزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى سالم، فزوجه وما معهما غيرهما.

وأجازت طائفة النكاح بغير بينة إذا أعلنوه، هذا قول الزهري، ومالك، وأهل المدينة.

وفيه قول رابع: وهو أن النكاح لا يجوز إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو محدودين في قذف، أو فاسقين، ولا يجوز لو كانا عبدين، هذا قول أصحاب الرأي.

وأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، المجمع على شهادتهما، للصواب المجمع على فسقهما، وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين اللذين قد اختلفوا في قبول شهادتهما، والنظر دال على قبول شهادتهما.

قال أبو بكر: وليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (١) في إثبات الشاهدين في النكاح، وكان يزيد بن هارون يعيب أصحاب الرأي، يقول: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ الإشهاد على البيع

فقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية، وأمر بالنكاح، ولم يأمر بالإشهاد عليه، وزعم أصحاب الرأي أن البيع جائز وإن لم يشهد عليه، وأبطلوا النكاح الذي لم يأمر الله بالإشهاد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>