فلا، محبسة عليهم، وكذلك لم يزالوا يسمعون أن فلان مولى فلان يتوالاها، وذلك عندهم وكثر سماعهم، فهذا وما أشبهه مما تجوز فيه شهادة السماع.
م ٢٢٣٣ - وقال الشافعي: لا يسع شاهدا أن يشهد بما يعلم، والعلم من ثلاثة وجوه: منها ما عاينة الشاهد فليشهد بالمعاينة، ومنها ما شهد فليشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه ومنها ما تظاهر الأخبار، مثل الشهادة على ملك الرجل الدار، على أن يظاهر الأخبار على أنه مالك الدار، وعلى أن لا يرى منازعا لي الدار، لأنه ملك الدار على النسب، إذ أسمعه ينسب زمانا ويسمع غيره نسبه إلى نسبه، ولم يسمع دافعا له، ولم ير دلالة يرتاب بها.
وفي قول أصحاب الرأي: الشهادة على النسب جائزة، إذا كان معروفا، أو شهد بذلك عنده عدول.
وقال يعقوب: إذا شهد على ولاء مشهود، فهو كشهادتهم
على [١/ ٢٢٦/ب] النسب، وإن لم يذكره، ولم يسمعوه.
قال أبو بكر: أما الشهادة على النسب فأمر لا أعلم أحدا من أهل العلم منعاً منه، وأما على غير النسب، فالشهادة على السماع فيه يجب الوقوف عن الحكم به، لأني لا أعلم حجة توجب ذاك.
م ٢٢٣٤ - واختلفوا في الشهادة على القتل، فقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة، والكوفة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي: يقتل على القتل عمدا كان القتل أو خطأ بشاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، ولا أحفظ عن أحد غير ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا، لا يقتل أقل من أربعة.