وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.
وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
(ح ٤٧٦) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.
م ٨٢٥ - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.
وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثاً، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [١/ ٥٤/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.
وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.
قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.
كذلك نقول.
(١) في الأصل "وبه قال أبو بكر بحديث أم عطية" والتصحيح من الأوسط.