(ح ٤٧٥) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يغسل بماء وسدر.
م ٨٢١ - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.
م ٨٢٢ - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدراً.
وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.
وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.
وقال الثوري: حرض أو غيره.
قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.
م ٨٢٣ - وكان أبو قلابة يقول:"إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله".
وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.
م ٨٢٤ - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.