أعلمهم يختلفون فيه، وقد روينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب قبلت شهادته.
م ٢١٦٨ - واختلفوا فيمن شرب مسكرا متناولا وغير متناول.
فكان الشافعي يقول:"من شرب من الخمر شيئاً وهو يعرفها خمرا، والخمر عصير العنب الذي لا يخالطه ماء، ولا يطبخ بنار، ويعتق حتى يسكر، فهو مردود الشهادة، لأن تحريمها في نص كتاب الله، أسكر أو لم يسكر، وما شرب من سواها من الأشربة من المنصف والخليطين مما آل أن يكون خمرا، وإن كان يسكر كثره فهو عندنا مخطئ، بشربه آثم به، ولا أرد شهادته، فإذا سكر منه فشهادته مردودة، من قبل أن السكر عند جميع أهل الإسلام محرم".
وكان سوار يرى أن تقبل شهادة من يمنع الباطنة،، ويدير الكأس.
وقال أبو ثور: من عاقر الشراب وسكر، وكان ذلك يدعوه إلى ترك الصلاة، لم تجز شهادته.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة مد من خمر، ولا شهادة مد من السكر، ولا المخنث.
م ٢١٦٩ - وكان شِريح يقول: كل صاحب حد، فشهادته جائزة، إذا كان يوم شهد عدلا، إلا الفاسق.
وقال الحسن في السارق: إذا قطعت يده، والزاني، والسكران، إذا أقيم عليه الحد، شهادتهم جائزة، إذا كانوا عدولاً يوم شهدوا.
وممن رأى أن شهادة من أتى حدا، ثم تاب جائزة، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.