٣٩٨٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته: لرضاع ولده.
م ٣٩٨٥ - واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع، فتأبى أن ترضع.
فقال أبو ثور: تجبر على ذلك، عُرفت به أو لم تعرف به.
وقال أصحاب الرأي: إن كانت تُعرف به أجبرت، وإن لم تعرف به لم تجبر.
م ٣٩٨٦ - وإذا استأجرها لترضع صبياً في منزلها، فكانت توجره لبن الغنم وتطعمه، ولم ترضعه.
لم يكن لها أجره لأنها لم ترضعه، وهكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا قالت: أرضعته، وأنكر الأب فالقول قولها مع يمينها.
م ٣٩٨٧ - وإذا استأجر الرجل ظئراً للقيط وجده: فهو جائز ولا يرجع على اللقيط بشيء إذا بلغ، وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي.
م ٣٩٨٨ - واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم.
ففي قول الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جداً، وروي هذا القول عن الشعبي.
وروينا عن ابن عباس أنه قال- في قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} الآية، قال: لا يضار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute