للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يستأنى بهم بلوغ صغارهم، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال ابن أبى ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وعلى هذا القول إذا وجب أن ينتظر بلوغ صغيرهم، درجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب، أو يوكل، ويفيق المغمى عليه، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، هذا قول حماد بن أبي سليمان، ومالك، والنعمان، والأوزاعي، والليث.

واحتج بعض من وافق النعمان بأن الحسن (١) بن علي -رضي الله عنه - قتل ابن ملجم بعلي -رضي الله عنه - وكان لعلي أولاد صغار.


(١) في الأصل: "الحسين" وما أثبته من الدار وهو الصحيح،

<<  <  ج: ص:  >  >>