(ح ١٤٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم".
م ٤٨٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعداً، وأعمى، أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق.
م ٤٨٩٤ - وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، إذا كان القتل عمداً، إلا شيئاً اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروينا عن الحسن.
وممن قال أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهما من أهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وهذا قول النفس، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى تؤدى نصف الدية إلى أهله.
وأصح الروايتين عن عطاء أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو (١) بن دينار.