م ١٥٩٧ - وقد اختلفوا في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق يقولون: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج.
وقال سعيد بن جبير، وطاؤس، ومجاهد، والشافعي، وأبو ثور: إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.
وقال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دماً، وروى ذلك عن سعيد بن جبير، وقتادة وقال النخعي: من حلق قبل أن يذبح أهراق دماً.
وقال جابر بن زيد: عليه الفدية.
م ١٥٩٨ - واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فقال الحسن البصري، وطاؤس، وأبو ثور: لا شيء عليه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا فعل ذلك ساهياً، وحفظي عن الشافعي أنه قال: عليه دم.
وقال مالك يفتدي.
قال أبو بكر: كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار الواردة التى رويت:
(ح ٧٢٩) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ففي بعضها: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج عليه.
(ح ٧٣٠) وفي بعضها أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمي، وحلقت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أرمي.
م ١٥٩٩ - وقد اختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.