وقال أصحاب الرأي: إن كان مما ينتج مرتين قضيت به للمدعي، وإن كان مما لا ينتج إلا مرة، قضيت به للذي هو في يديه، وإن كان مشكلا قضيت به للمدعي، حتى يعلم أنه مما لا ينتج مرتين، وبه قال أحمد.
وفي قول أحمد: الثوب الذي ليس في يديه، فإذا كان الصوف في يدي رجل فأقام رجلٌ البينة أنه صوفه جزه من غنمه، وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك، فهو للذي هو في يده. وكذلك المرعى، والشعر، والخز في قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٢٠٧٠ - وإذا كانت أرض، أو نخل في يد رجل، فأقام رجل آخر عليها البينة أنها أرضه، ونخله، وغرسه فيها وأقام الذي في يده الأرض على مثل ذلك، فإذا اثبتوا له الأرض ملكا، والنخل كانت للذي في يده، في قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور وقال أصحاب الرأي: يقضي به للمدعي.
م ٢٠٧١ - فإذا كانت حنطة في يدي رجل فأقام رجل البينة أنها حنطة زرعها، فأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنها للذي في يده قياس قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يقضي بها للمدعي.
وقياس قول: أن الشيء للذي ليس في يده.
م ٢٠٧٢ - فإذا كان عبد في يدي رجل فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا، فأقام البينة على ذلك، وأقام الذي هو العبد في يده البينة مثل ذلك، فإنه للذي العبد في يده قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.