للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ما كان من مال بعينه (١) فَرَدُّه على أصحابه [٢/ ٣٣٣/ب] يجب؛ لأنه مال مسلم. هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول "أن علياً رضي الله عنه عرف ربة (٢) أهل النهر (٣)، فقال: من عرف شيئاً فليأخذه، قال: فبقيت قدر قريباً من شهرين ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها".

قال أبو بكر: وفيه قول ثان "وهو أن أموالهم تغنم- يعني الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحداً وافقهم على هذه المقالة.

واحتج قائله بأخبار رويناها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الخوارج (٤).

(ح ١٦٩٢) منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم".


(١) وفي الدار "ما كان من مال بعينه فإنه دم فرده على أصحابه".
(٢) في هامش المخطوطة الرثة: إسقاط البيت من الخقان، والرِّثّ: الخلق من كل شيء وهو يرث رثاثة ورثوثة.
(٣) وفي الدار "أن علياً سئل عن ورثة أهل النهر".
(٤) وفي الدار "في الخوارج".

<<  <  ج: ص:  >  >>