للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان في الرجل يعتق غلاما له، وله رقيق، فلا يعلم أيّ غلام أعتق؟، نسي ذلك: أن الرقيق يسهم عليهم، ثم يعتق أحدهم.

هذا قول الليث بن سعد قال: فإن ذكر بعد ذلك الغلام الذي أعتقه (١) أعتق عليه أيضاً.

وقال أبو ثور: إذا قال الشهود: إنه أعتق أحدهم، ولم يسمِّهِ أقرع بينهم.

وقال مالك: إن كان له ستة أعبد فأعتق أحدهم، ثم مات قبل أن يُبَيِّن: يُقرع بينهم حتى يعتق منهم بقدر سدس قيمتهم.

وإن كانوا أربعة فربعهم، فإن خرج السهم في أحدهم، وكانت قيمته أقل من الربع أعيد السهم فيهم حتى يستكمل الربع.

وهذا قول ثالث [٢/ ٣١٤/ألف].

وفيه قول رابع وهو: أن يعتقوا جميعاً. هذا قول ابن وهب.

وفيه قول خامس وهو: أن يوقف أمرهم حتى يتبين. لأن العتق قد وقع على واحد منهم بعينه. وغير جائز أن يتحول العتق عمن وقع (٢) عليه إلى غيره بقرعة ولا بغيرها.

وإنما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - القرعة في عبيد أعتقهم الرجل كلهم، وهذه المسألة إنما هي في رجل أعتق أحد عبيده. ولا يشبه هذا من أعتق جميعهم.

هذا قول يحتمله النظر، والله أعلم.


(١) "أعتقه" ساقط من الدار.
(٢) "وقع" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>