للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.

وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية الأولى.

وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (١): كما ذكرنا عن مالك.

والآخر: كقول الكوفي.

ومال الُمزني إلى قول المدني.

م ٥١٥١ - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.

فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.

وقال أحمد: فيها قولان:

منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.


(١) وفي الدار "الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>