للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطا الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ فتح ذلك، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وأشبههما أن لايعطوا عوضاً.

م ١٩٦٣ - وقال مجاهد: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ}: الآية قال بعد الصلح والعهد، {فَعَاقَبْتُمْ} الآية قال: اقتصصتم أصبتم مغنياً من قريش، أو غيرهم {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} الآية صدقاتهن عوضاً.

وفية قول ثان: قاله قتادة: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} الآية وذكر قتادة كلاماً كثيراً، قال: ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده".

وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها بشيء إنما كان ذلك من النبي- صلى الله عليه وسلم -: وبين أهل [١/ ١٨٧/ألف] عهد بينه وبينهم، وقال الزهري: انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها بشيء.

وقال الثوري: لا يعمل به اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>