وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطا الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ فتح ذلك، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وأشبههما أن لايعطوا عوضاً.
م ١٩٦٣ - وقال مجاهد:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ}: الآية قال بعد الصلح والعهد، {فَعَاقَبْتُمْ} الآية قال: اقتصصتم أصبتم مغنياً من قريش، أو غيرهم {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} الآية صدقاتهن عوضاً.
وفية قول ثان: قاله قتادة: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} الآية وذكر قتادة كلاماً كثيراً، قال: ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده".
وقال عطاء: لا يعاض زوجها منها بشيء إنما كان ذلك من النبي- صلى الله عليه وسلم -: وبين أهل [١/ ١٨٧/ألف] عهد بينه وبينهم، وقال الزهري: انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها بشيء.