للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت أمة، فولدها بمنزلتها: يعتقون إذا عتقت".

وقال أصحاب الرأى: لا يكون ذلك مدبراً، فإن مات المولي، له يعتق من ثلثه، بعدما يمضي الوقت، ولا يعتق حتى تعتقه الورثة.

وفي قول الثوري، وأحمد، وإسحاق: يعتق في الوقت الذي (١) قال من الثلث.

م ٤٢٨٢ - وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري هكذا، أو في عامي هذا، فليس هذا بتدبير، فإذا صح ثم مات من غير مرضه، لم يكن [٢/ ٢٠٨/ب] حراً، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

م ٤٢٨٣ - وإن مات من مرضه، أو في سفره: فهو حر من ثلث ماله، قولهم جميعاً.

م ٤٢٨٤ - وفي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه، فهو حر.

م ٤٢٨٥ - وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط، في ذنب جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها: لم يجز ذلك، فإن باعها: فسخ البيع، وإن يضربها ومات: عتقت في ثلث ماله، وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتاً، فباعها، فالبيع جائز، وفي قول الليث بن سعد" إذا حلف بهذا، أعتق عند بيعه إياه.


(١) "الذي" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>