للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول الشافعي: لا يحلف العبد ويحلف الذي أنكر، وعلي السيد قضاء الدين.

م ٢٠٥٥ - وكان الشافعي يرى أن يستحق المدعى أرش الجناية الخطأ بيمين وشاهد.

م ٢٠٥٦ - وقال الشافعي: ولو أتى قوم بيمين وشاهد أن لأبيهم على فلان بن فلان حقا، أو أن فلانا أوصى لهم بوصية، فمن حلف منهم مع شاهده أخذ مورثه، أو وصيته دون من لم يحلف، ويوقف حق الطفل منهم، والمغلوب على عقله، حتى يبلغ هذا، ويفيق الآخر، ويحلفان ويأخذان حصتهما.

م ٢٠٥٧ - وإذا كان لرجل على الناس ديون بشاهد واحد وعليه للناس ديون، قال الغرماء: ما نحلف ونأخذ حقنا لم يحلفوا في قول الشافعي، فقال للورثة: إن حلفتم ثبت الحق للميت [١/ ٢٠٤/ب] بأيمانكم مع الشاهد وأديتم ما على أبيكم، وإن لم يحلفوا لم يقبضوا شيئاً.

وفي قول مالك: يحلف الغرماء، ويأخذون حقوقهم.

م ٢٠٥٨ - ولو أقام شاهد أنه سرق متاعا من حرز سرا ما يقطع فيه اليد، حلف مع الشاهد، واستحق المال، ولا يقطع من شهد عليه الشاهد الواحد بالسرقة.

م ٢٠٥٩ - واختلف مالك، والشافعي في المرأتين تشهدان، هل يحلف الطالب مع شهادتهما في الحقوق فكان مالك يقول؟ يحلف الطالب مع شهادتهما ويستوجب المال.

وقال الشافعي: لا يحلف مع شهادتهما.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>