للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت، وسليمان بن يسار، أبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، كذلك قال النخعي، والشعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

م ٢٠٤٩ - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه، لم يحلف العبد مع شاهده، ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين.

م ٢٠٥٠ - وقال مالك في الشهادة في الولاء لا أرى أن يجزيها ولا يوالى، فإن طال ذلك ولم يجيء المال طالب، فأرى أن يحلف ويأخذ المال، ولا يجزيه.

وفيه قول الشافعي: لا يجزيه، ولا يثبت به مال من جهة جر الولاء.

م ٢٠٥١ - ويحلف النصراني مع شاهده في قولهما جميعاً، وقول أحمد، ويستحق المال.

م ٢٠٥٢ - ولا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده قول مالك والشافعي.

م ٢٠٥٣ - وتحلف المرأة المسلمة في قولهما، مع شاهدها وتأخذ الكتاب.

م ٢٠٥٤ - وقال مالك في العبد يأمره سيده أن يدفع مالاً من دين عليه، إلى رجل فدفعه بشاهد عدل، فقال مالك: يحلف العبد ويبوأ السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>