ثابت، وسليمان بن يسار، أبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.
وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، كذلك قال النخعي، والشعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
م ٢٠٤٩ - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه، لم يحلف العبد مع شاهده، ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين.
م ٢٠٥٠ - وقال مالك في الشهادة في الولاء لا أرى أن يجزيها ولا يوالى، فإن طال ذلك ولم يجيء المال طالب، فأرى أن يحلف ويأخذ المال، ولا يجزيه.
وفيه قول الشافعي: لا يجزيه، ولا يثبت به مال من جهة جر الولاء.
م ٢٠٥١ - ويحلف النصراني مع شاهده في قولهما جميعاً، وقول أحمد، ويستحق المال.
م ٢٠٥٢ - ولا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده قول مالك والشافعي.
م ٢٠٥٣ - وتحلف المرأة المسلمة في قولهما، مع شاهدها وتأخذ الكتاب.
م ٢٠٥٤ - وقال مالك في العبد يأمره سيده أن يدفع مالاً من دين عليه، إلى رجل فدفعه بشاهد عدل، فقال مالك: يحلف العبد ويبوأ السيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute