للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي، وبمعناه قال الثوري، وأبو ثور.

وكان النعمان يقول: السكر الذي يجب على صاحبه الحد، ألا يعرف الرجل من المرأة.

وقال يعقوب: إذا كان الغالب عليه اختلاط العقل، واستقرئ سورة فلم يقمها، وجب عليه الحد.

قال أبو بكر: قول الشافعي: [٢/ ٢٦٧/ألف] أصح ما قيل في هذه الباب، والدليل على صحة ذلك قول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} الآية.

وقد كان القوم الذين خوطبوا بهذه أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل تحريم الخمر يقربون الصلاة في حال سكرهم عالمين بها، وقد سمّوا سكارى، لأن في الحديث أن بعض من قدم منهم خلط في القراءة، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ هذه الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>