وله أن يرده في قول أصحاب الرأي، إلا أن يقضي البائع، أو يبرئه عن الغرماء، وقال ربيعة، ومالك: يخير المشترى إذا علم بالدين.
قال أبو بكر: لا خيار له.
م ٣٥٣٣ - وإذا اشترى جارية وهي في عدة من الطلاق أو موت، فهو عيب ترد به في قول أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وفي قول أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه، وإن كان طلاقاً يملك الرجعة كان عيباً.
م ٣٥٣٤ - وإذا اشترى جارية على أنها بكر، فقال المشتري: لم أجدها بكراً، فالقول قول المشتري مع يمينه في قول أبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر.
م ٣٥٣٥ - وقال أبو ثور: إذا اشترى عبداً أو أمة فتزوجها، فليس له أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي.
م ٣٥٣٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشتري ولها الزوج، ولا يعلم به المشتري، أن ذلك عيب ترد به، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٥٣٧ - وقال مالك: الشيب في رأس الجارية عيب، وكذلك البخر في الفم، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول، وكل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم.