م ٣٥٣٨ - وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض معلوم فتقابضا، ثم وجد الموهوب له الجارية بها عيبا، ردها وقبض القوض في قول الشافعي، وأصحاب [٢/ ١٢٨/ب] الرأي.
وقال أبو ثور: ليس له أن يرجع بشيء، ولا يردها إن وجد عيباً.
قال أبو بكر: الأول أولى، لأنه كالبيع.
م ٣٥٣٩ - وقال الثوري، وإسحاق: في الصبي يسرق، ويشرب الخمر، ويأبق، لا يرد بعيب حتى يحتلم.
وقال أحمد: إذا جاوز (٢) عشر سنين فهو عيب.
م ٣٥٤٠ - وإذا اشترى جارية بجارية، وتقابضا، ثم وجد أحدا بما قبض عيبا، فإنه يرده ويأخذ الجارية التي [[باع]]، وينتقض البع، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن أبي ليلى: يردها ويأخذ قيمتها، قيمة التي ترد عليه.
م ٣٥٤١ - فإن ماتت إحدى الجاريتين، ووجد بالأخرى عيبا ففي قول الثوري، والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جاريته.
م ٣٥٤٢ - وإذا اشترى جارية، وتبرأ البائع من الحمل، فقال أبو ثور: هو برأة، وحكاه عن الكوفي.
وقال أحمد، وإسحاق: الحبل في الحيوان زيادة، وقال إسحاق: هو عيب في الآدميين.