وقال مالك: إن كنت الجارية من جوار الوطي المرتفعات، فليس ذلك ببرأة، وله أن يرد، وإن كانت من وحش الرقيق فهي برأة.
قال أبو بكر: البرأة من الحمل برأة، وليس بين الرقيق في ذلك فرق.
م ٣٥٤٣ - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون: إذا اشترى جارية ووجدا عيباً، فله ردها وإن لم ينقد الثمن.
وقال ابن أبي ليلى: لا أقبل شهوداً على العيب حتى ينقد الثمن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال، بوئ بالنظر، وإن كان شيئاً يتأخر، أعطى، ثم نظر فيه.
م ٣٥٤٤ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثاً، فجاء ليردها، فقال البائع: ليس هي هذه، وقال المشتري: هي هذه، فإن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول المشتري مع يمينه.
م ٣٥٤٥ - وإن كان البيع لم يقبض وأراد البائع أن يلزمه إياه، فقال المشتري: ليس هو هذا، فالقول قول المشتري مع يمينه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٥٤٦ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا اشترى عبداً فطعن بعيب، فقال البائع: ليس هذا العبد الذي بعتك، فالقول قوله مع يمينه [٢/ ١٢٩/ألف] إلا أن يقيم المشتري البينة.