للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٩٣٨ - واختلفوا في القاتل يقتله (١) غير ولي المقتول.

فقال الحسن البصري، والثوري: يقتل الذي قتله، وبطل دم الأول (٢).

وقال مالك: هذا بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً، ثم يموت القاتل، أي لا شيء لطالب الدم الأول.

وقد روينا عن قتادة، وأبي هاشم أنهما قالا- في رجل قتل رجل عمداً، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمداً- قالا: لا يقاد به.

قال أبو بكر: كأنهما شبها ذلك بالذي يجب عليه الرجم وقد زنى.

وهذا بعيد الشبه من ذلك، ذلك (٣) إلى السلطان، وهذا إلى الأولياء، والأولياء بالخيار، وليس للسلطان في الزاني يجب عليه الرجم، الخيار.

وفيه قول ثالث: وهو أن على الأجنبي القصاص إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية، فإن أرادوا الدية كانت لهم، فإن كانت عليه ديون ضم ما قبضوا من الدية إلى سائر ماله، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله.

وإن لم يكن عليه قبضوا أولياء المقتول ديته إذا كانت الديتان سواء.

هذا قول الشافعي.


(١) وفي الدار "يقتل".
(٢) وفي الدار "وبطل دم الآخرين".
(٣) "ذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>