م ٤٤٨٦ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً لفلان، فسكن صُفةٌ له.
حنث في قول أصحاب الرأي.
ولا يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م ٤٤٨٧ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان هذه، فسكن بعضها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن يكون أراد ألا يسكن كلها.
م ٤٤٨٨ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، فدخل دار فلان هو (١) فيها ساكن.
حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الشافعي، إلا أن يكون نوى مسكناً له يملكه.
م ٤٤٨٩ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان، ولم يسم بيتاً، ولا نية له، فدخل عليه في بيته، أو بيت رجل، أو صفة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٤٩٠ - وإن دخل عليه في دهليز باب، أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر.
حنث في قول أبي ثور.
ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.
فإن كان الحالف من أهل البادية: حنث في قولهم جميعاً.
م ٤٤٩١ - وإن دخل عليه الكعبة أو مسجداً، حنث في قول أبي ثور.
وقال الشافعي: إذا دخل عليه المسجد، لم يحنث.
(١) "فلان، هو" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute