للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب، فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى، ويده الشمال صحيحة: تقطع اليمنى.

وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة: لم تقطع اليمنى (١)، فإن كانت يداه شلاوين يابستين: لم تقطع.

وإن كانت يداه صحيحتين، ورجله الشمال شلاء يابسة: قطعت يده اليمنى.

وإن كانت رجله اليمنى يابسة، والشمال صحيحة: لم تقطع يده اليمنى؛ لأنه يكون من شقٍ (٢) ليس له يد ولا رجل [٢/ ٢٤٢/ألف].

قال أبو بكر: أوجب الله عَزَّ وَجَلَّ قطع يد السارق في

كتابه (٣)، فقطع يد السارق يجب: شلاء كانت أو صحيحة.

وليس لقول من ترك ظاهر الكتاب معنى، واتباع كتاب الله عز وجل يجب.

م ٤٦٥٠ - واختلفوا في السارق يسرق، ويشهد عليه بذلك بينة، ويداه ورجلاه صحيحتان، فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود، فعدا عليه رجل، فقطع يده اليمنى.

فقال أصحاب الرأي: يقتص له منه، لأن الحد لم يكن وجب بعد، فإن زكي الشهود: لم يقطع ثانياً، لأن اليد التي كان فيها الحد قد ذهبت.


(١) "وإن كان يده الشمال ... إلى قوله: لم تقطع اليمنى" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "موسر" وهو تصحيف.
(٣) "قطع يد السارق في كتابه" تكرر في الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>