للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم تقطع يده اليمنى الأولى (١) ولكن قطعت يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه، ولا أقطعه في السرقة، لأني أكره أن أدعه بغير يد.

وقال أبو ثور: فيها قولان:

أحدهما: أن لا شيء عليه.

والثاني: أن قطع رجله يجب.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين: إما أن يكون قد وجب قطعها، فلا شيء على قاطعها، إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة.

أو لا تكون عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية (٢).

وقال قتادة - في رجل سرق، فعدا عليه رجل فقطع يده- قال: تقطع يد الذي عدا عليه، وتقطع رجل السارق.

م ٤٦٥١ - وإذا حكم عليه الحكم بأن تقطع يده فعدا عليه رجل (٣)، فقطع يمينه التي وجب قطعها.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على السارق، ولا على القاطع، ويؤدبه السلطان.

م ٤٦٥٢ - وقال الثوري: إذا قطع رجل السارق، أو قتل الزاني (٤)، قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك.

ولا شيء على من قتل المرتد قبل أن يرفع إلى السلطان.


(١) "الأول" ساقط من الدار.
(٢) "أو الدية، وقال ... إلى قوله: تقطع يده قال: "ساقط من الدار.
(٣) "بأن تقطع يده، فعدا عليه رجل" ساقط من الدار.
(٤) وفي الدار "الوالي" وهو خطأ فاحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>