للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.

قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.

م ٤٧٥٦ - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (١)، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٧٥٧ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.

فقالت [٢/ ٢٥٥/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية".

وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (٢) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (٣) إلى شريكه ما يجب له فيها.


(١) "أو أخته" ساقط من الدار.
(٢) "سوط" ساقط من الدار.
(٣) "ويؤدي إلى شريكه ما يجب له فيها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>