للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.

ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.

وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.

وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة".

هذا قول مالك.

م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.

ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.

م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.


(١) "أنه أمر أن يكسى" تكرر في الأصل.
(٢) في الدار "أن يكسى ثوبين".
(٣) في الأصل "ابن شبرمة" والتصحيح من الدار، وهو موافق لما جاء في "عب".
(٤) "ذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>