م ٤٧٣٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به سوط بين السوطين.
للأخبار التي روينا عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما.
وبه قال الشافعي (١).
وروينا عن علي، وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: يضرب بالسوط. وبه قال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٣٥ - وقد اختلفوا في تجريد المجلود:
فرأت طائفة: أن يترك عليه ثوب واحد، ولا يجرد.
روينا هذا [٢/ ٢٥٢/ب] القول عن أبي عبيدة بن الجراح، وابن مسعود.
وممن رأى أن تترك على المجلود ثيابه: طاووس، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذفاً مجرداً، وبدد الضرب.
وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده، وإن شاء ترك عليه ثيابه. هذا قول الأوزاعي.
وقال مالك: يترك على المرأة ما يواريها ويسترها.
م ٤٧٣٦ - واختلفوا في الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء.
(١) وفي الدار "الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute