فروينا عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن الجزار أنهما قالا: يضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً.
وممن قال: أن النساء يضربن قعوداً، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه (١)، وأبو ثور.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الرجال يضربون قياماً.
وقال الثوري: سمعنا ذلك.
وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياماً، والنساء قعوداً: أحسن، وكيفما ضربوا أجزأ.
م ٤٧٣٧ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد.
وبه قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: لا يمد، وتترك له يداه يتقي بهما ولا يربط.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٧٣٨ - وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد، وقال: "لا
(١) "وأصحابه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute