للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا قول فاسدٌ من غير وجه.

أحدهما: أنه أعطى أحدها ما لا يستحقُه، ومنع الآخر حقاً يجب له إن كان بيع أحدهما قبل بيع [٢١٥/ألف- الدار] الآخر.

فإن كانت الصفقتان وقعتا في وقت واحد، فلا حقَّ لكل واحد منهما، لأن بيعهما فاسد.

ويفسُدُ الذي فعلوه من وجه ثالث: وهو أنهم حكموا وتقدموا على أمر بغير علم.

(ح ١٧٣٠) وقد وجد - صلى الله عليه وسلم - تمرة، وقال: "لولا أني أخشى أن تكون من

الصدقة لأكلتها".

فوقف عن أكلها لما احتمل أمرها مَعْنَيينٍ.

وقد تقدم أصحاب الرأي في هذه المسألة على أمر لا شك أنه خطأ، لأن من المحال أن يكون لكل واحد منهما نصفه في شيء من الوجوه التي ذكرناها.

قال أبو بكر: والذي به أقول: إن البيعتين فاسدتان لأن ملك الموكل على العبد ثابت قبل أن يوكلهما بالبيع. فلما عقد كل واحد منهما البيع في العبد. احتمل أن يكون ذلك في وقت واحد.

وإذا احتمل ذلك لم يزل ملكه عما كان يملك يقينا لا يقين مثله.

قال أبو بكر: وسواء كان هذا العبد في يد أحد الوكيلين أو أحد المشترين، أو كان في يد الوكل إذا تقاروا على ما ذكرت.

م ٥٥٣٢ - وإذا وكل رجل وكيلا ببيع عبد له، فأراد الوكل قبض ثمن عبده من المشتري، فله قبض ذلك إذا علم المشتري أن الثمن له، وإن لم يعلم بذلك وثبتت البينة بأنه الموكل ببيع الحد، فله قبض الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>