للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتزين به لحربه، وفي منظقته نفقة، أو كمة، أو نكته، فلا شيء له في ذلك، هو مغنم بين الجيش.

وقال الشافعي: "السلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه، وكل سلاح عليه، ومنطقته وفرسه، إن كان راكبه أو ممسكه، فإن كان مننعلتا منه، أو مع غيره فليس له، قال: فإن كان في سلبه أسوار من ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو منطقة فيها ذهب فلو ذهب ذاهب إن هذا من سلبه كان مذهباً، ولو قال قائل: ليس هذا من عدة الحرب كان وجهاً".

وقال أحمد بن حنبل في المنطقة فيها الذهب والفضة هو من السلب، وقال: الفرس ليس من السلب، وقال في السيف: لا أدري.

وسهل الأوزاعي أن يسلبوا القتلى ويتركوهم عراة، وكره الثوري: أن يتركوا عراة.

قال أبو بكر: الذي قاله الثوري حسن.

م ١٨٧٠ - واختلفوا في القاتل يكتم السلب خوفا أن لا يعطيه الإمام، فقال الأوزاعي: لا يأخذه إلا بإذنه، وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذه.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذه وبه أقول.

م ١٨٧١ - وقال الأوزاعي في الأجير الذي إذا استؤجر للخدمة إن بارز فقتل صاحبه فله سلبه، وقال في رجل قتل قبل الفتح: إن له سلب ما كان، وما كان بعد الفتح لا شيء له.

م ١٨٧٢ - واختلفوا في العلج يحمل عليه الرجل فيستأجره ثم يقتله.

فقال الثوري: له سلبه إذا كان قد بارزه، وقال الأوزاعي: ليس له سلبه إذا لم يكن تجرد إليه سلاحه وإن أسره ثم قتله لم يكن له سلبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>