للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل في ذلك: قوله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا}.

فإن اختلف الحكمان ففرق أحدهما بينهما دون الآخر لم يجز.

م ٥٤٧٣ - واختلفوا في الرجل يأمر الرجلين ببيع شيء، فباعاه [٢/ ٣٤٦/ب] بما لا يتغابن الناس بمثله.

ففي قول مالك، والشافعي، ويعقوب، ومحمد: إذا باعا وحطا من الثمن مالاً يتغابن الناس بمثله (١) فهو باطل.

فإن كانت السلعة قائمة ردت وفسخ البيع.

م ٥٤٧٤ - وإن كانت مستهلكة ففي قول مالك، والشافعي: على الذي قبض السلعة القيمة.

ولا أدري ما يقول الآخران فيه.

وقال النعمان: إذا باعا جميعاً بثمن يسير فإنه جائز، وإن باعا بدرهم شيئاً يساوي ألفاً.

م ٥٤٧٥ - وقال النعمان: إن وكلهما أن يشتريا له شيئاً، فزاد على الثمن مالاً يتغابن الناس في مثله، فإنه يلزمه (٢).

وقال: البيع والشراء في ذلك مختلف، في قول النعمان.

وفي قول يعقوب، ومحمد، هما سواء، لا يجوز على الآمر إلا ما يتغابن الناس في فله.


(١) "ففي قول مالك .. إلى قوله: الناس بمثله" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "فإنه لا يلزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>