ففي قول الثوري: ليس بشيء حتى تلد بطناً آخر، فإن ولدت غلاماً فهو حر.
م ٥٢٤٧ - واختلفوا في الرجل يقول: أول مملوك أملكه فهو حر، فملك اثنين جميعاً.
فكان النخعي يقول: يُعتق أيَّهما شاء.
وقال النعمان: لا يعتق واحد منهما، لأنه ليس لهما أول.
ولا يعتق في قول الشافعي منهما شيء، ولو ملك عبداً، ثم عبداً لم يعتق، لأنه أيَرَ العتق قبل الملك.
م ٥٢٤٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته:
كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولاداً: أنهم أحرار.
وممن حفظت هذا عنه. مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر:
م ٥٢٤٩ - فإن باع الأمة، ثم ولدت بعد زوال مِلكه عنها أولاداً، فالأولاد مماليك لأنهم وُلدوا بعد خروجها من مِلكه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute